198

Şafii için Kur'an Hükümleri

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Soruşturmacı

أبو عاصم الشوامي

Yayıncı

دار الذخائر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

تَعْريضًا- كان مَنهيًا عنه لِقُبحِه، وما عَرَّض به مِمَّا سِوى هذا بما (^١) تَفْهَمُ المرأةُ به أنه يُريدُ نِكَاحَها = فجائز له، وكذلك التَّعريض بِالإِجَابة، جَائِزٌ (^٢) لها.
قال: والعِدَّةُ التي أَذِنَ اللهُ بالتَّعريض بالخِطبة فيها = العِدَّة مِن وَفَاةِ الزَّوْج.
ولا يَبِينُ أن لا (^٣) يَجُوز ذلك في العِدَّة مِن الطلاق الذي لا يَمْلِكُ فيه المُطَلِّقُ الرَّجْعَةَ» (^٤).
واحتج -في موضع آخر- على أن السِّر: الجِمَاع، بدلالة القرآن.
«فإذا أباح التَّعريضَ، والتَّعريضُ عند أهل العلم جَائِزٌ سِرًّا وعَلانِيةً = فلا يَجُوز أن يُتَوهَّم أنَّ السِرَّ: سِر التَّعْريض، ولابُد مِن مَعنى غَيره، وذلك المعنى: الجِمَاع.
قال امْرُؤُ القَيْس (^٥):
ألا زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ اليَومَ أَنَّنِي * كَبرتُ وأَنْ لا يُحْسِنَ السِّرَّ أمثالي
كَذَبْتِ لَقْد أُصْبِيَ عَلى المَرءِ عِرْسَهُ * وأَمْنعُ عِرْسِي أَنْ يُزَنَّ (^٦) بها الخالي
وقال جَريرٌ (^٧) -يَرْثِي امْرَأتَه-:

(^١) في «د»، و«ط» (مما).
(^٢) في «د»، و«ط» (جاز).
(^٣) في «م» (لم).
(^٤) «الأم» (٦/ ١٠١ - ١٠٢)
(^٥) ديوانه: (ص ١٣٦) وفيه: (اللهو) بدل (السر)، وينظر «الأمالي» للقالي (١/ ١٩).
(^٦) في «د» غير واضحة من سوء التصوير، وفي «م» (يزني) والمثبت من المصادر.
(^٧) «الدر الفريد» (٧/ ٣٨٥)، «شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة (٣/ ٩٦٤).

1 / 204