115

Kuran Ahkamı

أحكام القرآن لابن الفرس

Araştırmacı

صلاح الدين بو عفيف

Yayıncı

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

يستحيل الخمر إلى الخل، وإنما فارة المسك شيء للحيوان كما يحدث البيض في الطير، وقد أجمع المسلمون على طهارته كذا قال. وقال غيره: أكثر العلماء على طهارة المسك وجواز بيعه، حكي عن بعض التابعين أنه نجس، فلا يجوز بيعه لأنه ميتة ولأنه دم. والدليل على طهارته استعمال النبي ﷺ له، وقوله: «أطيب الطيب المسك»، ويحتمل أن يقال على قول أبي إسحاق المذكور قيل إن ميتة ودم. إلا أن الشرع أباحه فيخصص بذلك من عموم الآية. (١٧٣) - قوله تعالى: ﴿ولحم خنزير﴾ [البقرة: ١٧٣] خص اللحم بالذكر، ولم يقل حرم الخنزير كما قال: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ لأنه معظم ما يقصد، وفيه مراغمة الكفار الذين يتدينون بأكل لحمه، وهو مثل تحريمم قتل الصيد مع تحريم جميع الأفعال في الصيد، وكالنص على تحريم البيع إذا نودي للصلاة؛ لأنه أعظم ما يبتغون به منافعهم، وقال بعضهم: خص لحم الخنزير ليدل على تحريم عينه ذكي أو لم يذك، وليعم الشحم، وما هناك من الغضاريف غيرها. وحكم الجلد حكم اللحم في الأكل. وقد اختلف في الانتفاع به بعد الدبغ في المذهب، فالمشهور أنه ينتفع به. وقال الشيخ أبو بكر الأبهري: لا ينتفع به ولو بعد الدباغ بخلاف

1 / 147