193

Kur'an Ahkamı

أحكام القرآن الكريم

Soruşturmacı

الدكتور سعد الدين أونال

Yayıncı

مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yeri

إسطنبول

Türler

Tefsir
يَشْهَدُ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ بِسُقُوطِ الْقِرَاءَةِ عَنِ الْمَأْمُومِ إِذْ كَانُوا لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الرَّجُلِ يَأْتِي إِلَى إِمَامِهِ وَهُوَ رَاكِعٌ فَيَدْخُلُ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَلَا غَيْرَهَا، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ قِرَاءَتَهُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، لَكَانَتْ كَوُجُوبِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ عَلَيْهِ فِيهَا، وَلَمَا حَمَلَ الْإِمَامُ ذَلِكَ عَنْهُ، كَمَا لَا يَحْمِلُ عَنْهُ الْقِيَامَ، وَلَا الرُّكُوعَ، وَلَا السُّجُودَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَتَى مِنَ الْقِيَامِ يَقُومُهُ وَإِنْ قَلَّ مِقْدَارُهَا عِنْدَ دُخُولِهِ فِي صَلَاتِهِ، وَأَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي صَلَاتِهِ رَاكِعًا
، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَحْمِلُ عَنْهُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ فِي الْحَالِ الَّتِي هُوَ مَأْمُومٌ فِيهَا كَمَا يَأْتِي بِهِ الْإِمَامُ، وأَنَّ سُقُوطَ الْقِرَاءَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَبِغَيْرِهَا عَنِ الْمَأْمُومِ فِي هَذِهِ الْحَالِ سُقُوطٌ لَهَا عَنْهُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ

1 / 253