وقع بين الرجل وامراته ورويت فيه الاحاديث وليس يترك الناس يتظالمون ولا يتمارون وقد انزل الله ﵎ في الرجل يحلف عن امراته الا يقربها ماانزل ويمين الرجل الا يقرب امراته خمسة اشهر اقل ضرار من كثير مما يقع بين الرجل وامراته من الشقاق وقد يحكم المسلمون في العينين بما يحكموا من اجل سنة ثم التفريق بينهما وكذلك اذا وقع بين الرجل وامراته الشقاق عمل المحاكم في ذلك بما امر الله ولا يترك الناس يعذب بعضهم بعضا حتي يعطي كل انسان منهم قسطا من الحق
وحكي عن ابي حنيفة واصحابه انهم لم يعرفوا امر الحكمين وحكي عن الشافعي انه قال قال الله ﵎ وان خفتم شقاق بينهما الاية قال الله اعلم بمعني مااراد من خوف الشقاق الذي اذا بلغاه امره ان يبعث حكما من اهله وحكما من اهلها والذي يشبه ظاهر الاية فيما عم الزوجين معا حتي يشتبه فيه حالاها وذلك اني وجدت الله اذن في نشوز الزوج ان يصطلحا وسن رسول الله صلي الله عليه وسلم ذلك واذن في نشوز المراة بالضرب واذن في خوفهما الا يقيما حدود الله بالخلع ودلت
1 / 116