Kadınların Hükümleri

Şeyh Müfid d. 413 AH
31

Kadınların Hükümleri

أحكام النساء

Yayıncı

فريق مساحة حرة

باب أحكام النساء في الطلاق والفراق ووفاة الأزواج

والمرأة إذا بانت من زوجها بأحد أسباب البينونة من الطلاق أو الخلع أو المباراة فعليها في ذلك أحكام ولها عليه فيه أحكام.

وإن بانت منه بطلاق بعد الدخول بها منه كان عليها العدة وإن كانت من ذوات الأقراء فعدتها ثلاثة قروء كما قال الله عز اسمه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء .

والقرء الطهر ما بين الحيضتين فإذا طهرت ثلاثة أطهار من يوم طلقها حلت للأزواج.

وعليه أن ينفق عليها ما دامت في العدة منه.

وإن كان طلقها طلاقا ليس له عليها منه رجعة فليس عليه إنفاق في عدتها.

والطلاق الذي يملك فيه الرجعة هو طلاق السنة يطلقها واحدة في طهر منها قد اعتزلها فيه ويشهد على طلاقه رجلين مسلمين عدلين فهذا طلاق السنة وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها وليس لها اعتراض عليه في الرجعة.

Sayfa 43