Kadınların En Doğru Kararları

أحكم النساء

Soruşturmacı

عمرو عبد المنعم سليم

Yayıncı

مؤسسة الريان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى، 1423 هـ - 2002 م

Yayın Yılı

2002\1423

Yayın Yeri

Beirut

النص المحقق

1 - . . . . وتبقى عنده المرأة، هل هذه الخلوة منهي عنها؟ قال: أليس على ظهر الطريق؟ قيل: نعم، قال: إنما الخلوة أن تكون في البيوت.

2 - أخبرنا عبد الله بن أحمد، أنه سال أباه عن قوله: {إنما يتقبل الله من المتقين} [المائدة:27]، قال: تبقى الأشياء لا تقع فيما لا يحل له.

3 - أخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت إبراهيم النيسابوري، قال: سمعت يحيى بن معين - بمصر - يقول: ما طمع غلام أمرد بصحبتي قط، ولا لأحمد بن حنبل.

4 - حدثنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت الأعين، يقول: قدم علينا إنسان من أصحابنا من خراسان، ومعه غلام ابن أخت له وضيء - أو قال: جميل -، فمضينا إلى أبي عبد الله، فسلم عليه وحدثه، فلما قام خلا بالرجل، فقال له: من هذا الغلام؟ قال: ابن أختى، قال: أحب إذا جئتني لا يكون معك، والذي أرى لك أن لا يمشي معك في الطريق.

5 - أخبرنا أبو داود السجستاني، قال: سمعت أبا عبد الله يسئل عن رجل متهم بغلامه، فأراد بعض الناس أن يرفعه إلى الإمام، فدبر غلامه؟

Sayfa 27

قال: هذا يحال بينه وبينه إذا كان فاجرا معلنا.

6 - أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله - وسئل عن اللمم - فقال: سمعت سفيان يقول:

هو ما بين الحدين، حد الدنيا، وحد الأخرة، أما حد الدنيا: ما يوجب به الجلد والقطع والرجم وإقامة الحدود، وأما حد الأخرة: فما أوجب الله به النار.

7 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن قول من قال: ما بين الحدين؟ فقال: هذا قول ابن عباس: {إلا اللمم} [النجم: 32].

قال: هو ما بين الحدين، حد الدنيا وحد الأخرة.

فقلت: من ذكره عن ابن عباس؟ فقال: سفيان بن عيينة، عن ابن

Sayfa 28

شبرمة، مرسل عن ابن عباس: في قوله: {إلا اللمم} فقال: هو ما بين الحدين.

سألت أحمد، عن قول ابن عباس: ما بين الحدين، حد الدنيا، وحد الآخرة؟ فقال لي : أي شيء هو؟ فقلت: لا أدري؟ ثم سالته مرة أخرى: فقال: مكثت زمانا لا أدري ما هو، فكرت، فإذا هو فيما رأيت: حد الدنيا، يقول: الزنا الذي تقام فيه الحدود، وحد الأخرة: فهو العذاب يوم القيامة، فهو ما بين ذلك.

8 - أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: سمعت ابن عيينة يقول في قوله: {إلأ اللمم}، قال: هو ما بين حدود الأخرة والدنيا، يريد أن الله يغفر اللمم.

قال أبو عبد الله: حدود الدنيا؛ هو مثل: السرقة، والزنا، وعد أشياء، وحدود الأخرة: ما يجد في الآخرة، فاللمم الذي بينهما.

...

Sayfa 29

قوله: {ولا يبدين زينتهن إلأ ما ظهر} *

9 - أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: قيل لأحمد: الرجل يكون في السوق، يبيع ويشتري، فتأتيه المرأة تشتري منه، فيرى كفها ونحو ذلك، فكره ذلك، وقال: كل شيء من المرأة عورة، قيل له: فالوجه؟ قال: إذا كانت شابة تشتهى فإني كره ذلك، وإن كانت عجوزا رجوت.

10 - أخبرني إبراهيم بن رحمون السنجاري، قال: حدثنا نصر بن عبد الملك السنجاري، قال: حدثنا يعقوب بن بختان: أن أبا عبد الله سئل: فذكر مثل مسألة حرب سواء.

11 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد: عن الرجل يأكل مع مطلقته، قال: لا، هو رجل أجنبي، لا يحل له أن ينظر إليها، فكيف يأكل معها، ينظر إلى كفها؟! فلا يحل له ذاك.

12 - أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال:

Sayfa 30

سمعت أبا عبد الله يسئل: ينظر إلى الأرملة اليتيمة تكون عنده؟ قال: لا ينظر نظر شهوة إلى ذي رحم - أو قال: محرم - وغيرها، ولا بأس بالنظر إلى الوجه إذا لم يكن من شهوة.

13 - وأخبرني منصور بن الوليد - في موضع آخر - أن جعفرا حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء من المرأة محرم - أو قال: عورة -.

14 - أخبرني محمد بن علي، والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد ابن أبي حرب حدثهم، قال: قلت لأبي عبد الله: البيع تأتيه المرأة، فينظر إلى كفها ووجهها، قال: إن كانت عجوزا، وإن كانت ممن تحركه يغض طرفه، وقال: كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها.

15 - وأخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها.

16 - أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، أن أبا عبد الله، قال: الزينة الظاهرة، والثياب، وكل شيء منها عورة - يعنى: المرأة - حتى الظفر.

Sayfa 31

17 -

أخبرني محمد بن علي، أن مهنا حدثهم، قال: سألت أحمد عن المرأة تغطي خفها؟ قال: نعم، قلت: لم؟ قال: لأنه يصف قدمها.

18 -

أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه سمع أبا عبد الله يقول: ظفر المرأة عورة، واذا خرجت فلا يبين منها لا يدها ولا ظفرها ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحب إلي أن تجعل كفها إلى عند يدها، حتى إذا خرجت يدها لا يبين منها شيء.

19 - أخبرنا حرب، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا زياد بن الربيع، عن صالح الدهان، عن جابر بن زيد:

أنه كان يكره أن تظهر المرأة خفها، ويقول: إنه يصف قدمها.

20 - أخبرني عبيد الله بن حنبل، قال: حدثني أبي أنه قال لأبي عبد الله: العبد ينظر إلى شعر مولاته، قال: نعم، ولا تتحين له، ولا تريه ذلك على عمد، إلا أن يكون أمر فجاة، ثم تختمر، ويرى وجهها وعينها.

21 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال: حدثنا العباس بن

Sayfa 32

محمد بن موسى الخلال، أن أبا عبد الله، قال - في نساء السواد المسلمات يبدو منهن شعر أو صدر - قال:

لا، إذا كانت مسلمة، المرأة كلها عورة حتى ظفرها.

22 - أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: حدثني عيسى بن محمد، قال: حدثنا ابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب (1)، عن ابن عجلان، عن سمي مولى أبي بكر، قال: كل المرأة عورة حتى ظفرهما.

23 - أخبرنا محمد بن الحسن بن هارون، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، عن ابن عجلان، عن سمي، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.

...

Sayfa 33

قوله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} *

24 - أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: قلت لأحمد: المرأة تكشف عن رأسها في بيتها؟ قال: نعم، قلت: وإن كانت في صحن الدار؟ قال: نعم.

25 - أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم، قال: قلت لأبي عبد الله: المرأة تقعد بين يدي زوجها مكشوفة في ثياب رقاق؟ فلم ير به بأسا، قلت: تخرج في الدار من بيت إلى بيت مكشوفة الرأس ليس في الدار إلا هي وزوجها؟ فرخص في ذلك.

26 - أخبرني محمد بن علي الوراق، أن مهنا الشامي حدثهم، قال: سألت أحمد عن المرأة ينبغي لها أن تخفض من صوتها إذا كانت في بيتها، في قراءتها إذا قرأت بالليل، ينبغي لها أن تخفض من صوتها؟ قال: نعم.

...

Sayfa 34

قوله. {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} إلى {أو نسائهن}

27 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: سألت أبا عبد الله.

28 - وأخبرني الحسين بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن داود، أن

أبا عبد الله سئل عن الرجل ينظر إلى شعر امرأة أبيه، وامرأة ابنه، وأم امرأته؟ فقال: هذا في القرآن {ولا يبدين زينتهن} إلا لكذا، وكذا.

زاد محمد: فرخص أن ينظر إلى شعورهن.

قلت له: فينظر إلى ساق امرأة أبيه وصدرها؟ قال: لا، ما يعجبني، ثم قال: أنا أكره أن ينظر من أمه وأخته إلى مثل ذلك، وإلى كل شيء لشهوة، قال محمد: منها الشهوة.

زاد الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فينظر إلى شعر أم امرأته؟ فذكر حديث سعيد بن جبير، قال: فتلا علي الأية، ثم قال: لا أراها فيهن، ثم قال: إسماعيل كان يشوش في هذا، قال مرة: قال: لا أراها فيهن، وقال مرة: لا أراها فيهم، قلت له: فابنة امرأته، أينظر إلى شعرها؟ فذهب إلى أنها لا تبدي ذلك إلا لمن في هذه الأية.

Sayfa 35

29 - أخبرني محمد بن أبي هارون، أن سندى الخواتيمي حدثهم، قال: سئل أبو عبد الله.

30 - وأخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قال: حدثني أحمد بن القاسم.

31 - وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم: أن أبا عبد الله سئل عن الرجل ينظر إلى شعر حميته، فقال: أليس يقول سعيد بن جبير، وقرأ الآية: {فليس عليهن جناح} [النور: 60]، ثم قال سعيد: لا أراها فيهم.

قال: وقد بلغني عن عكرمة أنه سئل عن العم لم لم يذكر مع من ذكر من القرابة - الأب والأخ ومن سواه - قال: أرى ذلك من أجل ألا يصفها لابنه من طريق النكاح.

قال سندي: لم لم يذكر فيمن يرى الزينة؟ قال: يقال: إنه من قبل ولده، يصفها لولده من طريق النكاح، قال أبو عبد الله: وإنما هو تأويل من عكرمة.

32 - أخبرني أحمد بن حمدويه الهمداني، قال: حدثنا محمد بن

Sayfa 36