Namazdaki Hataların Hükümleri

Murtaza Ensari d. 1281 AH
54

Namazdaki Hataların Hükümleri

أحكام الخلل في الصلاة

Araştırmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

أو لم يحصل شيئا.

<div>____________________

<div class="explanation"> أن وجوب الإعادة في كل ثنائية متفق عليه من غير الصدوق، فافهم.

وكيف كان، فالمسألة لا تخلو عن إشكال. وفيه مجال التأمل.

وكذا الاشكال في أن الثنائية الواجبة بالعرض - كالمنذورة - هل هي ملحقة بالواجبة بالذات، نظرا إلى صدق الواجبة عليها وإن كان بالعرض، أم تلحق بالنافلة؟

يظهر الأول من بعض (1)، وفيه تأمل، لانصراف الأدلة المذكورة إلى الواجب بأصل الشرع. ولم يحصل إجماع مركب في المسألة. بل دعوى شمول أدلة الشك في النافلة لها أقوى من شمول الأدلة المذكورة وإن كانت تلك - أيضا - منصرفة إلى غير الواجبة بالعرض.

فيمكن أن يقال: إن مقتضى عموم التعليل في رواية سماعة المتقدمة وجوب الإعادة في كل ثنائية، وأدلة عدم وجوب الإعادة في النافلة وإن كانت أخص مطلقا من العموم إلا أن شمولها لما نحن فيه غير معلوم، فيبقى تحت العموم، فتأمل.

[قوله]: " أو لم يحصل شيئا ".

[أقول]: من لم يدر كم صلى يجب عليه الإعادة بلا خلاف يعرف إلا من المحكي عن الصدوق (2) حيث جوز البناء على الأقل هنا أيضا.

والأظهر: الأول، للأخبار المستفيضة:</div>

Sayfa 59