Namazdaki Hataların Hükümleri
أحكام الخلل في الصلاة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Namazdaki Hataların Hükümleri
Murtaza Ensari d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
<div>____________________
<div class="explanation"> وما يتوهم من أن الجلد المذكور إذا حكم بإباحة أكل لحم الحيوان الذي هو منه، لأجل عمومات " كل شئ حلال حتى يعرف أنه حرام " (1) فيدخل في جلد مأكول اللحم، فلا يشمله الخبر، ولا الأصل، لعلمه حال الصلاة بأن ذلك الجلد مما يؤكل شرعا، ولو لأجل أصالة الحلية في الأشياء المشتبهة بالحرام. بل ذيل الخبر المذكور يدل على صحة الصلاة، إذ يصدق عليه " أنه مما أحل الله لحمه ".
ففيه: أن المراد بقوله: " كل شئ حرام " كل حيوان هو بالنوع حرام الأكل، ولا ريب أن الاشتباه الخارجي والتردد في فرد خاص بين كونه من الثعلب أو من الشاة إذا ارتفع وانكشف كونه ثعلبا فيصدق عليه أنه صلى في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه - وهو الثعلب - وحلية أكله حال الاشتباه لا يخرجه عن كونه مما لا يؤكل بالنوع، كحلية أكله حال المخمصة أو للتداوي، فإنه لا يصحح الصلاة في جلده. فتأمل.
فأدلة حلية المشتبه لا تدل إلا على الرخصة في الأكل، وهي لا تلازم جواز الصلاة في جلده وإن كان الملازمة بينهما ثابتة في الواقع - بمعنى أنه لو كان حلالا في متن الواقع جاز الصلاة في جلده - لكن التفكيك في مرحلة الظاهر بين المتلازمات الواقعية أكثر من أن يحصى، فإذا وجدنا حيوانا لا ندري أنه شاة أو ثعلب، فلا مانع من الحكم بحلية أكل لحمه وعدم جواز الصلاة في جزء منه كما يحكم على المائع المشتبه بين الماء والبول بكونه غير منجس للملاقي وغير مطهر للحدث والخبث.. (2).
نعم لو اشتبه حكم نوع من الحيوان - كالبغل - وأنه مما يؤكل أم لا، وحكمنا في هذا الاشتباه الحكمي بأصالة البراءة، وأدخلنا هذا النوع في " ما</div>
Sayfa 38