Ahkam Asat al-Mu'minin Min Kalam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah - Kajak

Marwan Kajak d. 1431 AH
37

Ahkam Asat al-Mu'minin Min Kalam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah - Kajak

أحكام عصاة المؤمنين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - كجك

Yayıncı

دار الكلمة الطيبة

Baskı Numarası

الأولى ١٤٠٥ هـ

Yayın Yılı

١٩٨٥ م

Yayın Yeri

القاهرة

Türler

ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن" ١. ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم. وسئل شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين بن تيمية –قدس الله روحه: عن العبد المؤمن هل يكفر بالمعصية أم لا؟ ٢ فأجاب: لا يكفر بمجرد الذنب، فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل، والشارب يجلد، والقاذف يجلد، والسارق يقطع. ولو كانوا كفارا لكانوا مرتدين ووجب قتلهم، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف.

١-متفق عليه من حديث أبي هريرة. ٢- ص ٣٠٧ ج ٤ مجموع الفتاوى.

لا يكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة:١ وحقيقة الأمر في ذلك: أن القول قد يكون كفرا، فيطلق الأمر بتكفير صاحبه، ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله ﷾ يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ ٢ فهذا

١- ص٣٤٥ ج ٢٣ مجموع الفتاوى. ٢- الآية ١٠ النساء.

1 / 48