وعلى هذا فالرضعة في مذهب الشافعي، وأحمد ليست هي الشَّبعة، وهو أن يلتقم الثدي ثم يسيبه ثم يلتقمه ثم يسيبه حتى يشبع، بل إذا أخذ الثدي ثم تركه باختياره فهي رضعة، سواء شبع بها أو لم يشبع إلا برضعات. فإذا التقمه بعد ذلك فرضع، ثم تركه، فرضعة أخرى، وإن تركه بغير اختياره، ثم عاد قريباً ففيه نزاع.
إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات قبل أن يتم له حولين فإنه يصير ولدها، فيحرم عليه كل من ولدها قبل الرضاع وبعده، ويصير زوجها الذي أحبلها در لبنها أباه، فيحرم عليه جميع أولاد ذلك الرجل.
فإذا أرضعت امرأته طفلاً وطفلة كل واحد خمس رضعات لم يجز أن يتزوج أحدهما بالآخر، بل هما أخوان. والله أعلم.
***
نكاح الزانية
وقال الشيخ رحمه الله: نكاح الزانية حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره. هذا هو الصواب بلا ريب: وهو مذهب طائفة من السلف والخلف، منهم، أحمد بن حنبل وغيره.
وذهب كثير من السلف والخلف إلى جوازه، وهو قول الثلاثة، لكن مالك يشترط الاستبراء، وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملاً، لكن إذا كانت حاملاً لا يجوز وطؤها حتى تضع، والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقاً؛ لأن ماء الزاني غير محترم، وحكمه لا يلحقه نسبه. هذا مأخذه. وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل، فإن الحامل إذا وطئها استلحق ولداً ليس منه قطعاً بخلاف غير الحامل.
ومالك وأحمد يشترطان الاستبراء، وهو الصواب، لكن مالك وأحمد في
31