Ahkam al-Siyam
أحكام الصيام
Soruşturmacı
محمد عبد القادر عطا
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Yayın Yılı
1406 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
فصل
فصل في تبييت نية الصوم
وأما الأصل الثالث: فالصيام، وقد اختلفوا في تبييت نيته على ثلاثة أقوال:
النية قبل الزوال:
فقالت طائفة منهم - أبو حنيفة - إنه يجزىء كل صوم فرضاً كان أو نفلاً بنية قبل الزوال، كما دل عليه حديث عاشوراء، وحديث النبي ﷺ لما دخل على عائشة فلم يجد طعاماً، فقال: ((إني إذاً صائم)) (١).
تبييت النية:
وبإزائها طائفة أخرى - منهم مالك - قالت: لا يجزىء الصوم إلا مبيتاً من الليل، فرضاً كان أو نفلاً، على ظاهر حديث حفصة، وابن عمر الذي يروى مرفوعاً وموقوفاً: ((لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل)) (٢).
(١) أخرجه: مسلم في صحيحه، حديث ١٧٠ من كتاب الصيام. والبخاري في صحيحه، الباب ٢١ من كتاب الصوم، والباب ٨٦ من كتاب الأدب. وأبو داود في سننه، الباب ٦٩ من كتاب الصلاة. والترمذي في سننه، الباب ٣٤ من كتاب الصوم، والباب ٦٤ من كتاب الزهد. والنسائي في سننه، الباب ٦٧ من كتاب الصيام. وأحمد بن حنبل في المسند ١٨٨/٣، ٢٤٨، ٩٥/٤، ٠٢٠٧/٦
(٢) أخرجه: ابن ماجه في سننه، الباب ٢٦ من كتاب الصيام. وأبو داود في سننه، الباب ٧١ من كتاب الصوم. والنسائي في سننه، الباب ٦٨ من كتاب الصيام. والدارمي في مسنده، الباب ١٠ من كتاب الصوم. وأحمد بن حنبل في المسند. ٦ / ٢٨٧.
95