153

Ahkam al-Siyam

أحكام الصيام

Soruşturmacı

محمد عبد القادر عطا

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

وكذلك الصلاة مدة مرضه، ووالديه بالحياة. فهل تسقط الصلاة والصيام عنه إذا صاما عنه، وصليا؟ إذا وصى، أو لم يوص؟

فأجاب: إذا اتصل به المرض، ولم يمكنه القضاء، فليس على ورثته إلا الإطعام عنه. وأما الصلاة المكتوبة، فلا يصلي أحد عن أحد، ولكن إذا صلى عن الميت واحد منهما تطوعاً، وأهداه له، أو صام عنه تطوعاً وأهداه له، نفعه ذلك، والله أعلم.

***

٢١ - وسئل رحمه الله تعالى، رضي الله وأرضاه - عن ليلة القدر، وهو معتقل بالقلعة قلعة الجبل سنة ست وسبعمائة.

فأجاب: الحمد لله. ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان هكذا صح عن النبي ﷺ أنه قال:

((هي في العشر الأواخر من رمضان))(٢٢). وتكون في الوتر منها.

لكن الوتر يكون باعتبار الماضي، فتطلب ليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، وليلة خمس وعشرين، وليلة سبع وعشرين، وليلة تسع وعشرين.

ويكون باعتبار ما بقي كما قال النبي ﷺ: ((التاسعة تبقى، السابعة تبقى، الخامسة تبقى، الثالثة تبقى)). فعلى هذا إذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليال الإشفاع. وتكون الاثنين وعشرين تاسعة تبقى، وليلة أربع وعشرين سابعة تبقى.

(٢٢) أخرجه: البخاري في صحيحه، الباب ٣ من كتاب ليلة القدر، وأحمد في مسنده ٥/ ٢٣٤. وبلفظ: ((التمسوها في العشر الأواخر)) وأخرجه: البخاري في صحيحه، الباب ١، ٩ من كتاب الاعتكاف. وأبو داود في سننه، الباب ٢، ٣ من كتاب رمضان، والنسائي في سننه، الباب ٩٨ من كتاب السهو. وابن ماجه في سننه، الباب ٥٦ من كتاب الصيام. والدارمي في مسنده، الباب ٥٦ من كتاب الصوم. ومالك في الموطأ، حديث ٩ من كتاب الاعتكاف. وأحمد في مسنده ١ / ١٤، ٤٣، ٨/٢، ٥، ٣٦، ٣٩، ٤٠، ٣١٣، ٣١٨، ٣٢١، ٣٢٤، ٦/٠٥٠

153