151

Ahkam al-Siyam

أحكام الصيام

Soruşturmacı

محمد عبد القادر عطا

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

١٦ - وسئل عمن أفطر في رمضان. فأجاب: إذا أفطر في رمضان مستحلاً لذلك، وهو عالم بتحريمه استحلالاً له، وجب قتله، وإن كان فاسقاً عوقب عن فطره في رمضان بحسب ما يراه الإمام، وأخذ منه حد الزنا، وإن كان جاهلاً عرف بذلك، وأخذ منه حد الزنا، ويرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام، والله أعلم.

***

١٧ - وسئل رحمه الله تعالى، عن المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وذوق الطعام، والقيء، وخروج الدم، والادهان، والاكتحال؟

فأجاب: أما المضمضة والاستنشاق فمشروعان للصائم باتفاق العلماء. وكان النبي ﷺ والصحابة يتمضمضون، ويستنشقون مع الصوم. لكن قال للقيط بن صبرة:

وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً (٢١).

فنهاه عن المبالغة؛ لا عن الاستنشاق.

وأما السواك فجائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين، هما روايتان عن أحمد. ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك، وقياسه على دم الشهيد ونحوه ضعيف من وجوه، كما هو مبسوط في موضعه.

وذوق الطعام يكره لغير حاجة؛ لكن لا يفطره. وأما للحاجة فهو كالمضمضة.

وأما القيء: فإذا استقاء: أفطر، وإن غلبه القيء لم يفطر.

والإدهان: لا يفطر بلا ريب.

(٢١) سبق تخريجه.

151