134

Ahkam al-Siyam

أحكام الصيام

Soruşturmacı

محمد عبد القادر عطا

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

رواه الترمذي، وقال حسن غريب ورواه أبو داود، وابن ماجه، وذكر الفطر والأضحى فقط.

ورواه الترمذي من حديث عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال:

«الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون».

قال الترمذي: هذا حديث حسن، غريب، قال: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة، وعظم الناس.

ورواه أبو داود بإسناد آخر: فقال حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد من حديث أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة، ذكر النبي ﷺ فيه فقال:

«وفطركم يوم تفطرون. وأضحاكم يوم تضحون. وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف».

ولأنه لو رأى هلال النحر لما اشتهر، والهلال اسم استهل به، فإن الله جعل الهلال مواقيت للناس والحج، وهذا إنما يكون إذا استهل به الناس، والشهر بين. وإن لم يكن هلالاً ولا شهراً.

وأصل هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى علق أحكاماً شرعية بمسمى الهلال، والشهر: كالصوم والفطر والنحر، فقال تعالى: ﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، والحج﴾. فبين سبحانه أن الأهلّة مواقيت للناس والحج.

قال تعالى:

﴿كتب عليكم الصيام - إلى قوله - : شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن للناسِ﴾ (٥).

أنه أوجب صوم شهر رمضان، وهذا متفق عليه بين المسلمين، لكن الذي

(٥) سورة: البقرة، آية: ١٨٣.

134