Ahkam al-Siyam
أحكام الصيام
Soruşturmacı
محمد عبد القادر عطا
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Yayın Yılı
1406 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء.
والذين قالوا الكحل يفطر قالوا: إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم لأن في داخل العين منفذاً إلى داخل الحلق.
وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه:
(أحدها): أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته فقد قلنا في الأصول: إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضاً، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب. وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد، ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الأقطار بهذه الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه فعلمنا أنها ليست مفطرة.
(الثاني): أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول ﷺ بياناً عاماً، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة غير الخمس. ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مظنة خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت، وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس، لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك، بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك. ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني.
والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء «يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم» (١٥) ليس من كلام النبي ﷺ وليس في شيء من كتب الحديث
(١٥) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٤/٢٢٦.
109