Ahkam al-Qur'an by Bakr ibn Alaa - Dubai Prize Edition

Bakr ibn Al-Ala' d. 344 AH
42

Ahkam al-Qur'an by Bakr ibn Alaa - Dubai Prize Edition

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

Araştırmacı

سلمان الصمدي

Yayıncı

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Türler

ابن عبد العزيز، عن القعنبي، عن مالك، وعن بكر بن العلاء القاضي القشيري، عن أحمد بن موسى السامي (^١)، عن القعنبي، عن مالك" (^٢). واستدلال القاضي بالسنة النبوية يضطره لأن ينظر في ثبوتها، فيضطلع ﵀ بذلك، فيورد الروايات والطرق والألفاظ، وينظر في الرجال وفي المتون، ويحكم على كل ذلك، وبغياب أصل القاضي إسماعيل يتعذر تمييز ما كان من ذلك من كلامه، وعلى كل حال، فالكتاب مملوء بالنقد الحديثي، ومن أمثلة ذلك قوله بعد أن ساق لفظين لحديث القلتين في الطهارة، وسند كل واحد منها: "رواه هُدبة بن خالد وغيره على هذا اللفظ، فاختلف الرجلان في متن الحديث ومعناه، وهذان شيخان لا يحتملان التفرد بهذا الأمر الجليل، ولا يكونان حجة فيه، فقد وَهَى الحديث في القُلَّتين". ومن أمثلة اعتماده أقوال العلماء في بيان معاني الآيات قوله: "قال مالك ﵁: وسمى اللَّه ﵎ المرأة حرثًا، لأن الولد يكون منها". وقوله في تفسير قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]: "قال مالك: ظاهر الآية يدل على أنهم الأحرار". وقوله: "قال مالك وأهل المدينة: الأقراء: الأطهار". ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] "وقال الشافعي في كتاب الرسالة: بُعث النبي ﷺ والناس كلهم على دينين، وهم: اليهود والنصارى، أهل كتاب، وعبدة الأوثان". ومن ذلك قوله: "وقال الشافعي ﵁: ﴿أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ ألا يكثر من تعولون"، وبعد سوقه ناقشه وردَّ عليه اختياره.

(^١) في نشرة القلعجي للاستذكار التي نقلت منها: النسائي، وتابعتها على هذا الغلط طبعة دار الكتب العلمية (١/ ١٤). (^٢) الاستذكار (١/ ١٧١).

1 / 42