165

Ahkam al-Qur'an by Bakr ibn Alaa - Dubai Prize Edition

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

Soruşturmacı

سلمان الصمدي

Yayıncı

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Türler

وهو أيضًا خطأ على قول من يزعم أن البقرة عن سبعة (^١)، لأن أزواج النبي ﷺ كنَّ تسعًا، فكيف تجزئ عنهم بقرة؟
وليس يجوز عندنا الاشتراك في الهدايا، لإجماع الصحابة لما سئلوا عما ﴿اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، فذكروا رأسًا عن كل رأس، فقالوا: البقرة، والبدنة، والشاة.
ويجوز في الضحايا في أهل البيت وإن كثروا، إذا كان المضحي عنهم واحدًا (^٢).
ولا يجوز ذلك في المُتَبايِنَيْن، لِما روي عن رسول اللَّه ﷺ أنه ضحى عن أمته، ولما ذكره أبو أيوب الأنصاري أنه كان يفعل، وليس سبيل الضحايا سبيل الهدي.
قال اللَّه ﵎: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]، فجعله مِثْلًا ليكون على القاتل مثل المقتول من النعم، وهو واحد من الهدي، ولم يَجُز أن يكون بعضَ واحد.
وقال: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، فهو واحد، وقد يكون من الإبل، وقد يكون من البفر، ويكون من الشّاءِ، فأي ذلك استيسر فالهدي اسم للجميع، وواحده هَدِيَّة.
وقال: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥] فعلم أنهم صدوه.
ولما قيل: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]، علم أنه عن الشيء الواحد، واحد من الإبل، لأن الأمة على العموم، ولم يقصد بها لإنسان بعينه، ولا في

(^١) هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، انظر الإشراف (١/ ٥٠٦)، والأم (٤/ ٥٦٧).
(^٢) في الأصل: واحد.

1 / 170