390

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

Türler

فعدد الفرض في الصلاة قائم في كل موضع من السفر والحضر لا يجوز أن يزاد فيه لنشاط ولا لقوة، ولا ينقص منه لضعف ولا لعلة، ولو جاز أن يسقط من عدد الصلاة شئ لعلة لجاز أن يسقط عن المريض إذ كان أضعف من المسافر فلم يجز له أن ينقص من العدد وأبيح له أن يصلي قاعدًا ومضطجعًا على قدر ما يمكنه (^١). فأما العدد فلا نقصان فيه، وهذا قول جملة أهل العلم وما لا ينبغي أن يُتعدى، فأما إتمام عائشة ﵂ في السفر فقد وضع أهل العلم لها المعاذير في ذلك على قدر اجتهادهم وكذلك اعتذروا لعثمان لإتمامه * بمنى (^٢)، وما أُعتذر لفاعله فلا يحتج به وليس بالناس حاجة إلى معرفة فعلٍ قد أُعتذر له.
وأما قول المتأخر (^٣):

(^١) حديث الرسول ﷺ: صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري في صحيحه: ١/ ٣٧٦ تقصير الصلاة باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب.
* لوحة: ١٩/أ.
(^٢) سبق ذكر الرواية في إتمام عائشة، وأما إتمام عثمان بمنى، فقد روى البخاري في صحيحه: ١/ ٣٦٨ تقصير الصلاة باب الصلاة بمنى، ومسلم في صحيحه: ١/ ٤٨٣ صلاة المسافرين وقصرها حديث: ١٩، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: ثم صلى بنا عثمان بن عفان ﵁ بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود ﵁ فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله ﷺ بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر ﵁ بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب ﵁ بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان.
انظر فيما ذكره أهل العلم من الاعتذار لهما: إكمال المعلم: ٣/ ٥، وزاد المعاد: ١/ ٤٦٩، وفتح الباري: ... ٢/ ٧٣٦.
(^٣) إلى هذا القول ذهب داود الظاهري وأصحابه، وهو يروى عن: عمر بن الخطاب، وابن عباس، وأبي هريرة.
مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٢٨٢ من قال إذا صام في السفر لم يجزه، والمحلى: ٦/ ٢٤٣ - ٢٥٦.

1 / 390