379

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

Türler

إذ قد أبلغه (^١) العمل، ومع ذلك فإن مالك ﵁ قال: أحب إليّ الصيام لمن قدر عليه (^٢)، وقد قال قوم من المتأخرين: إن من صام في السفر أعاد (^٣) لقول النبي * ﷺ: ليس من البر الصيام في السفر (^٤)، وهذا إنما هو في التطوع إذا قارنته مشقة تخفيفًا ورحمة للعباد ويدخل في ذلك الفرض عند الشدة لقول النبي ﷺ: إن الله يحب أن تؤخذ رخصه كما يحب أن تؤخذ عزائمه (^٥)، لأن الله قد رفه ويسر وأباح الإفطار رفقًا بالعليل والمسافر مع قضاء العدة.

(^١) رسمها في المخطوط يحتمل (أبلغه) ويحتمل (أتبعه) ولعل ما أثبت هو الصواب، ويكون المعنى: أن الرسول ﷺ قد وصل بهذا الأمر - جواز الفطر في رمضان - إلى مرتبة العمل والتطبيق، قال ابن منظور: بلغ الشيء يبلغ بلوغًا وبلاغًا: وصل وانتهى. [انظر لسان العرب: ٨/ ٤١٩]
(^٢) الموطأ برواية أبي مصعب الزهري: ١/ ٣٠٩ كتاب الصيام، والموطأ برواية سويد الحدثاني: ٣٦٧، والمدونة: ١/ ٢٧٢.
(^٣) هذا القول يؤثر عن بعض الصحابة والتابعين، وقد تقدم ذكر ما روي عنهم، وبه قال الظاهرية [انظر المحلى: ٦/ ٢٤٧].
* لوحة: ١٧/ب.
(^٤) يأتي تخريجه ص: ١٩٩.
(^٥) عن ابن عباس؟ ﵄؟ عن رسول الله ﷺ قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. رواه ابن حبان في صحيحه: ٢/ ٦٩، والطبراني في الكبير: ١١/ ٣٢٣، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٣/ ١٦٢: رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني. وقد رواه ايضًا البيهقي في سننه: ٣/ ١٤٠ باب كراهية ترك التقصير والمسح على الخفين من كتاب الصلاة عن ابن عمر.

1 / 379