344

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

Türler

أشار * عليه رسول الله ﷺ في عياله بما أشار به، وأخبره بجواز الحكم في الثلث (^١)، وعلى هذا عامة الفقهاء: أن له أن يوصي بالثلث فما دون منها قل أم كثر، ويؤمر مع ذلك بحسن النظر لورثته إذا كان الخير قليلًا (^٢)، قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ (^٣) أي: من أجل حب المال لبخيل، ولم يختلف المعنى في تفسير هذه الآية: أن الخير المال (^٤).

(^١) قال ابن حجر في بيان معنى الثلث: ويحتمل أن يكون قوله: (والثلث كثير) مسوقًا لبيان الجواز بالثلث، وأن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه وهو ما يبتدره الفهم، ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل أي كثير أجره، ويحتمل أن يكون معناه: كثير غير قليل. [فتح الباري: ٥/ ٤٤٨].
(^٢) انظر الاستذكار: ٢٣/ ١١.
(^٣) [سورة العاديات: الآية ٨]
(^٤) روى ابن جرير في تفسيره: ٢/ ١٢٠ عن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ كان يقول: الخير في القرآن كله المال، ﴿لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ الخير المال.
وقد نقل الإجماع على هذا ابن العربي في أحكام القرآن: ١/ ١٠٢، وابن عبدالبر في التمهيد: ١٤/ ٢٩٥.

1 / 344