328

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

Türler

قال الله ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ (^١)
قال القاضي ﵀: وهذه الآية * نزلت في قبائل من العرب كانوا يتقاتلون فإذا كان فيهم العدد والمنعة فقُتل منهم امرأة قالوا: لا يُقتل بها إلا رجلًا، وإذا قَتَلوا رجلًا قالوا: لا نعطي به إلا امرأة أو عبدًا، يستضعفون من دونهم.
قال إسماعيل (^٢): أخبرنا سليمان بن حرب (^٣) قال: حدثنا حماد بن سلمة (^٤) عن داوود (^٥)

(^١) [سورة البقرة: الآية ١٧٨]
* لوحة: ١٠/ب.
(^٢) إسماعيل بن إسحاق ثقة صدوق، تقدم.
(^٣) سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي، أبو أيوب البصري، عن: شعبة وحماد، وعنه: إسماعيل بن إسحاق، والبخاري، ثقة إمام حافظ، مات سنة ٢٢٤ هـ.
[الكاشف: ١/ ٤٥٨، وتهذيب التهذيب: ٤/ ١٦١، والتقريب: ٤٠٦]
(^٤) حماد بن سلمة ثقة عابد وتغير حفظه بآخره، تقدم.
(^٥) داوود بن أبي هند، واسمه دينار بن عذافر، ويقال: طهمان القشيري مولاهم، أبو بكر، وقيل: أبو محمد البصري، عن عكرمة والشعبي، وعنه: شعبة والحمادين، ثقة متقن كان يهم بآخره، مات سنة ١٤٠ هـ.
[الكاشف: ١/ ٣٨٢، وتهذيب التهذيب: ٣/ ١٨٢، والتقريب: ٣٠٩]

1 / 328