Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
Yayıncı
مكتبة الخانجي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
«فَأَمَّا «١» دَفْنُ الْمَالِ: فَضَرْبٌ [مِنْ «٢»] إحْرَازِهِ وَإِذَا حَلَّ إحْرَازُهُ بِشَيْءٍ: حَلَّ بِالدَّفْنِ وَغَيْرِهِ.» . وَاحْتَجَّ فِيهِ: بِابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ «٣» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، نَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: «النَّاسُ عَبِيدُ اللَّهِ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) فَمَلَّكَهُمْ مَا شَاءَ أَنْ يُمَلِّكَهُمْ، وَفَرَضَ عَلَيْهِمْ- فِيمَا مَلَّكَهُمْ- مَا شَاءَ: (لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، وَهُمْ يُسْئَلُونَ «٤») .
فَكَانَ فِيمَا «٥» آتَاهُمْ، أَكْثَرَ مِمَّا جَعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهِ وَكُلٌّ: أَنْعَمَ بِهِ «٦» عَلَيْهِمْ، (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) . وَكَانَ «٧» - فِيمَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ، فِيمَا مَلَّكَهُمْ-: زَكَاةٌ أَبَانَ:
[أَنَّ «٨»] فِي أَمْوَالِهِمْ حَقًّا لِغَيْرِهِمْ- فِي وَقْتٍ- عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ .»
(١) فى الْأُم: «وَأما» .
(٢) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٣) كَابْن مَسْعُود وأبى هُرَيْرَة رضى الله عَنْهُم انْظُر أَقْوَالهم فى الْأُم (ج ٢ ص ٢- ٣) وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٤ ص ٨٢- ٨٣) .
(٤) سُورَة الْأَنْبِيَاء: (٢٣) .
(٥) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم (ج ٢ ص ٢٣) وَالْمرَاد: وَكَانَ الْبَاقِي لَهُم من أصل مَا آتَاهُم، أَزِيد مِمَّا وَجب عَلَيْهِم إِخْرَاجه مِنْهُ.
(٦) فى الأَصْل وَالأُم: «فِيهِ» .
(٧) فى الْأُم: «فَكَانَ» وَيُرِيد الشَّافِعِي (رضى الله عَنهُ) بذلك، أَن يَقُول: إِن الْأَشْيَاء الَّتِي قد ملكهَا الله للعباد، قد أوجب عَلَيْهِم فِيهَا حقوقا كَثِيرَة وَمن هَذِه الْحُقُوق:
الزَّكَاة. ثمَّ لما كَانَ فرض الزَّكَاة- فى الْكتاب الْكَرِيم- مُجملا غير مُبين وَلَا مُقَيّد بِوَقْت وَلَا غَيره-: أَرَادَ الشَّافِعِي أَن يبين لنا أَن الله قد بَين ذَلِك على لِسَان رَسُوله ﷺ، فَقَالَ: «أبان» إِلَخ.
(٨) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٢ ص ٢٣) .
1 / 102