149

Ahkam al-Mujahid bi-Nafs fi Sabil Allah in Islamic Jurisprudence

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ﷿ في الفقه الإسلامي

Yayıncı

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

سوريا

Türler

الترجيح
الذي يظهر أن الصفة التي ذهب إليها الجمهور هي الأولى في صلاة الخوف على هذا الوجه، لأنها موافقة لظاهر القرآن، والصفة التي أختارها الحنفية فيها مخالفات عدة منها:
١- أن قولهم تنصرف الطائفة الأولى وهي في الصلاة يؤدي إلى أن تمشي أو تركب وهي في الصلاة، وهذا عمل كثير ينافي الصلاة، وفيه استدبار للقبلة دون حاجة أو ضرورة.
٢- أن صلاة الخوف مبنية على التخفيف، وعلى قولهم تطول الصلاة أضعاف ما كانت حال الأمن، والخائف أولى بالتخفيف لحاجته إليه، وللرفق به (١) . وكلا الصفتين ثابتة وجائز العمل بهما والخلاف إنما هو في الأفضل والله أعلم.
إذا تقرر معرفتنا من خلال هذا الوجه بصفتيه كيف تصلي صلاة الخوف الثنائية سواء كانت المقصورة في السفر أو صلاة الفجر فكيف تصلي المغرب المجمع على أنها لا تقصر (٢) والصلاة الرباعية في الحضر على هذا الوجه؟
أولا: صلاة المغرب:
ذهب الجمهور إلى أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة (٣) واستدلوا على هذا بما يلي (٤):

(١) المغنى (٣/٣٠٢) .
(٢) الإجماع لابن المنذر ص ١٩.
(٣) البحر الرائق (٢/٢٩٦) وأحكام القرآن للجصاص (٢/٣٢٩) والمدونة (١/١٦٠) والذخيرة (٢/٤٣٨) والوسيط (٢/٣٠٤) والأم (١/٢١٢) والحاوي الكبير (٢/٤٦٤) والمغني (٣/٣٠٩) والمستوعب (٢/٤١٣) والمبدع (٢/١٣٠) والمحلى بالآثار (٣/٢٣٣) .
(٤) البحر الرائق (٢/٢٩٦) والمعونة (١/٣١٨) والحاوي الكبير (٢/٤٦٤) والوسيط ... (٢/٣٠٤) والمغنى (٣/٣١٠) والشرح الكبير (٢/٤٥٢) والإنصاف (٢/٣٥٢) .

1 / 154