Ahkam al-Lams fi al-Taharah

Abdullah Al-Sahli d. Unknown
11

Ahkam al-Lams fi al-Taharah

أحكام اللمس في الطهارة

Yayıncı

الجامعة الإسلامية

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Türler

أما قوله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ١. وقريء: ﴿أو لمستم النساء﴾ ٢. فاختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين: أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع. الثاني: أن المراد بذلك: كل لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسان. قال ابن جرير: "وأولى القولين بالصواب قول من قال عنى الله بقوله: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر٣ عن رسول الله ﷺ: "أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ" ٤. وفسره بذلك حبر الأمة ابن عباس ﵄ الذي علمه الله تأويل كتابه واستجاب فيه دعوة رسوله ﷺ وتفسيره أولى من تفسير غيره لتلك المزية٥.

١ من آية: (٤٣) من سورة النساء، ومن آية: (٦) من سورة المائدة. ٢ انظر: معالم التنزيل ١/٤٣٣، تفسير القرآن العظيم ٢/٢٧٥. ٣ انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ٤/١٠٢، تفسير القرآن العظيم ٢/٢٧٥. ٤ أخرجه أحمد في المسند ٦/٢١٠، وأبو داود ١/١٢٤ في الطهارة باب: الوضوء من القبلة والترمذي ١/١٣٣ في الطهارة باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة، وابن ماجه ١/١٦٨ في الطهارة باب: الوضوء. والنسائي١/١٠٤ في الطهارة باب: ترك الوضوء من القبلة، والدارقطني١/١٣٨، والبيهقي١/١٢٥، وصححه ابن عبد البر في التمهيد٢١/١٧٤،والزيلعي في نصب الراية١/٧٢، والتركماني في الجوهر النقي١/١٢٣ و١٢٧، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ١/٨٢، وأحمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي ١/١٣٤. ٥ انظر: معالم التنزيل ١/٤٣٣، تفسير القرآن العظيم ٢/٢٧٥و٢٧٦، نيل الأوطار ١/١٩٥.

1 / 215