Namazdaki Hataların Hükümleri
أحكام الخلل في الصلاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Namazdaki Hataların Hükümleri
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الثاني: لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد، صحت صلاته وسجد للسهو، وإلا فلا.
ولو ذكر قبل الركوع قعد وسلم، وسجد للسهو مطلقا.
ولو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهد، وإلا بطلت.
الثالث: لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر، أعاد إن كان قد فعل المبطل، وإلا فلا.
<div>____________________
<div class="explanation"> ويتشهد في ذلك المكان أو في مكان [نظيف] (1) فلمنافاتهما لأحد الشيئين الثابتين في محلهما: من كون التشهد جزء من الصلاة وأن الحدث الواقع في أثناء الصلاة مبطل، مطروحتان للشذوذ، أو محمولتان على التقية، كما قيل (2).
[قوله]: لو زاد ركعة في آخر الصلاة - إلى قوله - وإلا بطلت.
[أقول]: قد مضت المسألة مستوفاة عند قول المصنف قدس سره فيما سبق:
" أو زاد في الصلاة ركعة " (3) وكأن تكراره هنا لاستيفاء أقسام المسألة وأن منها ما لا يبطل، وقد استوفيناها هناك.
[قوله]: لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر أعاد إن كان فعل المبطل، وإلا فلا.
[أقول]: إذا شك المصلي في عدد الصلاة الثنائية فقد عرفت أنه يحكم ببطلان صلاته، ونقول: إن بعد الحكم بالبطلان إذا ذكر ما شك فيه، فإن لم يحصل</div>
Sayfa 229
1 - 316 arasında bir sayfa numarası girin