أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

Hassan al-Saif d. Unknown
88

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

رواه البخاري (١). ففي هذا الحديث أمر الرسول ﷺ الرجل أن يبيع سلعة له ليتمول من خلال بيعها النقد الذي يحتاجه لشراء سلعة أخرى، وهنا في التمويل بالبيع بالآجل يشتري المتمول سلعة ما ثم يبيعها ليتمول النقد الذي يحتاجه، وعلى هذا فإن التمويل بالبيع بالآجل جائز إذا كان بيعا حقيقية لا صوريا، ولا حيلة لأكل الربا، وبهذا يكون التمويل بالبيع بالآجل جائز بالشروط الآتية: ١ - أن يتحقق في عقد البيع بين الممول والمتمول كل شروط البيع، خاصة الشروط التي إذا تخلفت كان البيع صوريًا وحيلة لأكل الربا أو ربح ما لم يضمن، وأهمها شرط تملك الممول للسلعة وقبضه لها قبضا حقيقيا قبل أن يبيعها على المتمول. ٢ - أن يقبض المتمول السلعة التي اشتراها قبضا حقيقيا، وتدخل في ضمانه قبل أن يبيعها. ٣ - ألا يبيع المتمول السلعة على الممول أو وكيله أو شريكه لئلا تصبح المعاملة بيع عينة محرم. ٤ - ألا يوكل المتمول الممول في بيع السلعة له. * * * * *

(١) رواه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، حديث رقم (٢٠٥٠).

1 / 99