أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

Hassan al-Saif d. Unknown
62

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

المبحث الثالث ضمان الإصدار المطلب الأول: بيان المراد بضمان الإصدار ضمان الإصدار هو أحد الاحتياطات التي تلجأ لها بعض الشركات المساهمة عند طرح أسهمها للاكتتاب، وذلك لتضمن بيع جميع الأسهم المطروحة أو حد أدنى منها، وقد عرف مجمع الفقه الإسلامي في القرار رقم ٦٥/ ١/٧ ضمان الإصدار بأنه: (الاتفاق عند تأسيس شركة مع أن يلتزم بضمان جميع الإصدار من الأسهم أو جزء من ذلك الإصدار) (١). وعند التأمل في الواقع العملي نجد أن ضمان الإصدار له صور متعددة منها: ١ - أن يلتزم مدير الاكتتاب بشراء ما يتبقى من الأسهم المطروحة بعد اكتتاب عامة الناس فيها بقيمتها الاسمية بدون مقابل على هذا الضمان. ٢ - أن يلتزم مدير الاكتتاب بشراء ما يتبقى من الأسهم المطروحة بعد اكتتاب عامة الناس فيها بقيمتها الاسمية مقابل مبلغ مقطوع على هذا الالتزام. ٣ - أن يلتزم مدير الاكتتاب بشراء ما يتبقى من الأسهم المطروحة بعد اكتتاب عامة الناس بأقل من قيمتها الاسمية. ٤ - أن يشتري مدير الاكتتاب من الشركة المساهمة جميع الأسهم

(١) قرارات وتوصيات مجمع الفقه ص١٣٦.

1 / 70