أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

Hassan al-Saif d. Unknown
20

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

حيث جاء فيه أن الشركة المساهمة هي: (الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، وقابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم، ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة) (١). ويتضح من التعريف أن الشركة المساهمة شركة لا تقوم على الاعتبار الشخصي بين المساهمين فيها، لذا يسميها شراح الأنظمة: (شركة أموال) (٢)، وترتب على ذلك أن مسؤولية الشركاء فيها بقدر قيمة أسهمهم فقط، كما أنها لا تفلس بإفلاس أحد المساهمين، ولا تحل بموت أحدهم، ولا بتنازله عن أسهمه لغيره (٣)، وتتمثل حصة الشريك فيها في سهم قابل للتداول بالطرق التجارية. ولما كانت الشركة المساهمة بهذه المثابة، فإن نظام الشركات نص في المادة (١٢) على أن جميع العقود والمخالصات والإعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل اسمها، وبيانا عن نوعها، ومركزها الرئيسي، ومقدار رأس مال الشركة، ومقدار المدفوع منه، وإذا انقضت الشركة وجب أن يذكر في الأوراق التي تصدر منها أنها تحت التصفية (٤). * * * * *

(١) نظام الشركات ص٢٠. (٢) انظر: القانون التجاري السعودي ص٢٣٩. (٣) شركة المساهمة في النظام السعودي ص٢٧٤. (٤) نظام الشركات ص١١، وانظر: في تعريف الشركة المساهمة، أحكام التعامل في الأسواق المالية ١/ ١٠٦.

1 / 24