أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

Hassan al-Saif d. Unknown
102

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: الدليل الأول: إن السهم عبارة عن مستند لإثبات حق المساهم في الشركة، فلا قيمة له في نفسه، وإنما قيمته تتمثل فيما يمثله من موجودات الشركة، ولذا فيجب أن يأخذ السهم حكم موجودات الشركة. نوقش هذا الدليل: إن السهم لو كان يمثل موجودات الشركة فحسب لكانت أسهم الشركات لا تتغير قيمتها إلا بتغير قيم تلك الموجودات، بيد أن الواقع بخلاف ذلك، فالعامل الأساس في ارتفاع أسهم الشركات المساهمة هو حجم العرض والطلب، لذلك نجد أن أسهم بعد الشركات الخاسرة أعلى سعرا من أسهم الشركات الرابحة، مما يدل على أن السهم لا يمثل موجودات الشركة فقط، وإنما موجودات الشركة عامل مساعد على ارتفاع السهم أو انخفاضه. القول الثاني: إن التكييف الفقهي للأسهم هو أنها عروض تجارة، لأن ملاك الأسهم في الغالب يتخذونها للاتجار بها يكسبون من المتاجرة بها كما يكسب كل تاجر من سلعته، فهي بهذا الاعتبار عروض تجارة مهما كانت موجودات الشركة. وقال بهذا القول عدد من العلماء المعاصرين (١). واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: الدليل الأول: قول النبي ﷺ: «من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع» (٢).

(١) ومنهم: أبو زهرة والدكتور يوسف القرضاوي. انظر: بحوث في الزكاة ص١٨٢. (٢) سبق تخريج الحديث ص٥٤.

1 / 116