48

Ahkam al-Eidayn

أحكام العيدين

Yayıncı

المكتبة الإسلامية

Baskı Numarası

الثانية ١٤١٤ هـ

Yayın Yılı

١٩٩٣ م

Yayın Yeri

دار ابن حزم

Türler

"باب إذا فاته العيد يُصلي ركعتين " (١) .
قال الحافظ ابن حَجَر في "الفتح " (٢/٥٥٠) تعقيبًا على الترجمةِ:
"في هذه الترجمةِ حُكمان:
أ- مشروعيّة استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة، سواءٌ كانت بالاضطرار أو بالاختيار.
ب- وكونها تقضى ركعتين ".
وقال عطاء: إذا فاته العيد صَلّى ركعتين (٢) .
وقال العلامة وليّ الله الدهلوي:
هذا هو مذهب الشافعي، أن الرجل إذا فاتته الصلاة مع الإمام، صلى ركعتين حتى يدرك فضيلة صلاة العيد، وإن فاتته فضيلة الجماعة مع الإمام.

(١) "صحيح البخاري" (١/ ١٣٤، ١٣٥- هندية) .
(٢) المصدر السابق.

1 / 50