35

Ahkam al-Eidayn

أحكام العيدين

Yayıncı

المكتبة الإسلامية

Baskı Numarası

الثانية ١٤١٤ هـ

Yayın Yılı

١٩٩٣ م

Yayın Yeri

دار ابن حزم

Türler

-١١-
حكم صلاة العيدين
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
... ولهذا رَجَّحنا أن صلاةَ العيد واجبةٌ على الأعيان، كقول أبي حنيفة (١) وغيره، وهو أحد أقوال الشافعي، وأحد القولين في مذهب أحمد.
وقولُ مَن قال: لا تجب؛ في غاية البُعد، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، وقد شُرع فيها التكبير، وقولُ مَن قال: هي فرضٌ على الكفاية، لا ينضبط. ٠٠ (٢) .
وقال العلامة الشوكاني في "السيل الجرّار" (١/٣١٥) (٣):

(١) انظر "حاشية ابن عابدين" (٢/١٦٦- فما بعد) .
(٢) "مجموع الفتاوي" (٢٣/ ١٦١) .
(٣) وعنه صدّيق حسن خان في "الموعظة الحسنة" (٤٢- ٤٣) .

1 / 37