83

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Araştırmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

٣٢ - وقال: ((إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور)). رواه أبو داود(١).

٣٣ - و((أتته أم قيس بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله)). رواه الجماعة(٢).

٣٤ - وقال: ((بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل)). قال قتادة: وهذا ما لم يطعما فإذا طَعما غُسِلا جميعًا)). رواه أحمد(٣) والترمذي(٤) وحسنه.

٣٥ - و «أمر لِلْعُرَنِينَ حين اجتووا المدينة بِلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها)). متفق عليه(٥).

٣٦ - وقال لمن أكثر الاغتسال من المذي: ((إنما يجزئك من ذلك الوضوء)). فقال: كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: ((يكفيك أن تأخذ كفَّا من

(١) ((سنن أبي داود)) (١٠٥/١ رقم ٣٨٥، ٣٨٦) عن أبي هريرة ظُه، وصححه ابن خزيمة (١٤٨/١ رقم ٢٩٢).

(٢) الإمام أحمد (٣٥٦/٦) والبخاري (٣٩٠/١ رقم ٢٢٣) ومسلم (٢٣٨/١ رقم ٢٨٧) وأبو داود (١٥٥/١ رقم ٣٧٤) والترمذي (١٠٤/١ رقم ٧١) والنسائي (١/ ١٥٧ رقم ٣٠٢) وابن ماجه (١/ ١٧٤ رقم ٥٢٤) عن أم قيس بنت محصن

(٣) ((المسند)) (٧٦/١، ٩٧، ١٣٧) عن علي ـه .

(٤) ((جامع الترمذي)) (٥٠٩/٢ - ٥١٠ رقم ٦١٠).

(٥) الإمام أحمد (١٠٧/٣، ١٦١، ١٦٣، ١٧٠، ١٧٧، ١٨٦، ١٩٨، ٢٠٥، ٢٣٣، ٢٨٧، ٢٩٠) والبخاري (٤٠٠/١ رقم ٢٣٣) ومسلم (١٢٩٦/٣ رقم ١٦٧١) عن أنس ځہ.

83