241

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم)).

رواه أحمد(١) وأبو داود(٢) والترمذي(٣).

٥٨٠- وقال: «ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمسٍ ذَوْدٍ(٤) من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)). رواه أحمد(٥) ومسلم(٦) عن جابرٍ .

٥٨١- وأحمد(٧) والبخاري(٨) عن أبي سعيد.

٥٨٢- وقال: ((إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء يعني: في الذهب (ق١/٤٧) حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا(٩) وحال عليها الحول ففيها

(١) ((المسند)) (١/ ٩٢) عن علي رضي الله عنه .

(٢) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١٠١ رقم ١٥٧٤).

(٣) ((جامع الترمذي)) (١٦/٣ رقم ٦٢٠).

والحديث رواه النسائي (٥/ ٣٧ رقم ٢٤٧٦، ٢٤٧٧) أيضًا.

(٤) الذود من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة ولا واحد لها من لفظها كالنعم، وقال أبو عبيد: الذود من الإناث دون الذكور، والحديث عام فيهما؛ لأن من ملك خمسة من الإبل وجبت عليه فيها الزكاة ذكورًا كانت أو إناثًا. ((النهاية)) (١٧١/٢).

(٥) ((المسند)) (٣/ ٢٩٦).

(٦) ((صحيح مسلم)) (٢ / ٦٧٥ رقم ٩٨٠).

(٧) ((المسند)) (٦/٣، ٣٠، ٦٠، ٧٤، ٨٦).

(٨) ((صحيح البخاري)) (٣/ ٣١٨ - ٣١٩ رقم ١٤٠٥ وأطرافه: ١٤٤٧، ١٤٥٩، ١٤٨٤) ورواه مسلم أيضًا (٢/ ٦٧٣ - ٦٧٥ رقم ٩٧٩).

(٩) كتب بالحاشية (قوله: ((عشرون دينارًا)) لعلها رواية، ففي كتب الفقه عشرون مثقالًا وإلا خمسة وعشرون دينارًا وسبعا دينار وتسع دينار. فتأمل).

241