Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Araştırmacı
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Yayıncı
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Yayın Yılı
1427 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Araştırmacı
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Yayıncı
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Yayın Yılı
1427 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
٢٤٠- وقال: ((لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)). رواه البخاري(١)، ومسلم(٢) لكن قال: ((عاتِقَيه)) ولأحمد(٣) اللفظان.
٢٤١ - و((سئل عن الصَّلاة في الثوب الواحد، فقال: أولكلكم ثوبان)). رواه الجماعة إلا الترمذي(٤).
٢٤٢ - وقال عُمَر بن أبي سلمة: ((رأيت رسول اللّه ﷺ يصلي في ثوبٍ واحدٍ متوشحًا به في بيت أم سلمة، قد ألقى طرفيه على عاتقيه)) رواه الجماعة(٥).
قال الله - تعالى -: ﴿قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾ الآية [الأعراف: ٢٦]، وقد تقدمت، وقال تعالى: ﴿يَّأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٩].
سلمة، وقد صوب الدارقطني الموقوف، كما في ((تنقيح التحقيق)) (٧٤٨/١).
(١) ((صحيح البخاري)) (١/ ٥٦١ رقم ٣٥٩) عن أبي هريرة
(٢) ((صحيح مسلم)) (٣٦٨/١ رقم ١٥١٦).
(٣) ((المسند)) (٢٥٥/١، ٢٦٦، ٤٢٧، ٥٢٠).
(٤) الإمام أحمد (٢٣٨/٢، ٢٦٥، ٢٨٥) والبخاري (١/ ٥٦١ رقم ٣٥٨) ومسلم (١/ ٣٦٧ رقم ٥١٥) وأبو داود (١٦٩/١ رقم ٦٢٥) والنسائي (٦٩/٢ رقم ٧٦٢) وابن ماجه (١/ ٣٣٣ رقم ١٠٤٧).
(٥) الإمام أحمد (٢٧/٤) والبخاري (٥٥٨/١ رقم ٣٥٤ وطرفه ٣٥٥، ٣٥٦) ومسلم (٣٦٨/١ رقم ٥١٧) وأبو داود (١٦٩/١ - ١٧٠ رقم ٦٢٨) والترمذي (١٦٦/٢ رقم ٣٣٩) والنسائي (٢/ ٧٠ رقم ٧٦٣) وابن ماجه (٣٣٣/١ رقم ١٠٤٩).
141