Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Araştırmacı
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Yayıncı
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Yayın Yılı
1427 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Araştırmacı
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Yayıncı
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Yayın Yılı
1427 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
الدَّرَن؟!)). رواه مسلم(١)، وللبخاري(٢) معناه.
قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] أي: وقَّته عليهم.
وقال الله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨].
وقال: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم: ١٧ - ١٨].
٢١٠ - عن أبي عمرو الشيباني حدثنا صاحب هذه الدار - وأشار إلى دار عبد الله - قال: ((سألت رسول الله ﷺ: أي العمل أحبُّ إلى الله- تعالى-؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم برُّ الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله)). متفق عليه(٣).
٢١١ - (ق ١/١٩) و((كان ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغربَ إذا وجبت، والعشاء أحيانًا وأحيانًا، إذا رآهم اجتمعوا عجّل، وإذا رآهم أبطئوا أخَّر، والصبح كان يصليها بغلس)). متفق عليه(٤).
(١) ((صحيح مسلم)) (١ / ٤٦٣ رقم ٦٦٨) عن جابر رضي الله عنه .
(٢) ((صحيح البخاري)) (١٤/٢ - ١٥ رقم ٥٢٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضًا رواه مسلم في ((صحيحه)) (١/ ٤٦٢ - ٤٦٣ رقم ٦٦٧).
(٣) الإمام أحمد(٤٠٩/١، ٤٣٩) والبخاري (١٢/٢ رقم ٥٢٧) ومسلم (١ /٩٠ رقم ١٣٩/٨٥).
(٤) الإمام أحمد (٣٦٩/٣) والبخاري (٤٩/٢ رقم ٥٦٠) ومسلم (٤٤٦/١ - ٤٤٧ رقم
131