Ehl-i Milletin Ahkamları: İmam Ahmed bin Hanbel’in Meseleleri Üzerine Derlemeler

Abu Bakr Al-Khallal d. 311 AH
85

Ehl-i Milletin Ahkamları: İmam Ahmed bin Hanbel’in Meseleleri Üzerine Derlemeler

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Araştırmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

Fıkıh
آخرين، قالوا: حَدَّثَنَا حنبل قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: وكانوا يحدون في أيديهم، ويحمون في أعناقهم إذا لم يؤدوا. قيل له: فترى ذلك؟ قَالَ: نعم، وهو الصغار الذي قَالَ الله، ﷿: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] لا يؤخذ إلا من يده، كما قَالَ الله، ﷿: ﴿عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] ٢٣٦ - أَخْبَرَنِي يزيد بن عبد الله الأصبهاني، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسين بن محمد، عن الحسن بن الفرج، عن سفيان بن عيينة، في قوله: ﴿عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] وتفسير عن يد، أي: يأتي هو بها، ولا يبعث بها مع غيره؛ يؤديها قائما، وصاحب الصدقة جالس ٢٣٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا بن يحيى، قَالَ: قلت لأحمد: يستحب أن يبعثوا في الجزية؟ قَالَ: نعم باب الإدراك في أخذ الجزية ٢٣٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد:

1 / 88