75

Ehl-i Milletin Ahkamları: İmam Ahmed bin Hanbel’in Meseleleri Üzerine Derlemeler

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Araştırmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

Fıkıh
٢١١ - أَخْبَرَنِي إبراهيم، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، أن أبا عبد الله قيل له، أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قلت: إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا، ماذا عليه؟ قَالَ: ما أنا فأقول: ليس عليه شيء.
٢١٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد بن حرب حدثهم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: فإن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا، ماذا عليه؟ قَالَ: أما أنا فأقول: ليس عليه شيء.
وأهل المدينة يقولون: لا يترك الذمي يشتري أرض العشر.
وأهل البصرة يقولون قولا عجيبا؛ يقولون: يضاعف عليه، لأن الذمي لا يجب عليه العشر، لأنه يؤدي الجزية
٢١٣ - أَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، أن أبا عبد الله سئل عن رجل من أهل الذمة أحيا أرضا، ماذا عليه؟ قَالَ: أما أنا فأقول: ليس عليه شيء.
وأما أهل المدينة فيقولون في هذا قولا، يقولون: لا يترك الذمي يشتري من أرض العشر.
وأهل البصرة يقولون قولا عجيبا، يقولون: يضاعف عليه
٢١٤ - أَخْبَرَنِي إبراهيم، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، أن أبا عبد الله سئل عن رجل من أهل الذمة أحيا أرضا، فذكر مثل مسألة إبراهيم بن هانئ، سواء.

1 / 78