67

Ehl-i Milletin Ahkamları: İmam Ahmed bin Hanbel’in Meseleleri Üzerine Derlemeler

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Araştırmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

Fıkıh
١٨٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أن أبا عبد الله قَالَ في صدقة أرض بني تغلب: العشر تضاعف، فإذا اشتراها مسلم فالعشر مضاعف.
قَالَ: والمال، والمواشي، والأرض، سواء لصغير كانت أو لكبير، فإنما هي زكاة.
١٨٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن موسى البزار، قَالَ: حَدَّثَنَا جعفر بن محمد النسائي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول في النصارى: يؤخذ منهم العشر من أموالهم إذا كانت للتجارة.
وقال بعضهم: يؤخذ من نصارى بني تغلب ضعفي ما يؤخذ من أهل الذمة؛ يؤخذ منهم العشر من أموالهم إذا كانت للتجارة.
وقال بعضهم: وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا اتجر الذمي يؤخذ منه العشر.
وقال: يضاعف على نصارى بني تغلب.
١٩٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن المنذر بن عبد العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن الحسن الترمذي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: ليس على أرض الذمي زكاة، يعني: على حبه، فإن اتجر، يعني: بماله، ففيه العشر، لأن العشر مع الحب إنما هو زكاة، وليس عليه زكاة، إنما عليه العشر إذا اتجر
١٩١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: ذكر أبو عبد الله بني تغلب، وشرطهم أن لا يضيعوا أبناءهم،

1 / 70