55

Ehl-i Milletin Ahkamları: İmam Ahmed bin Hanbel’in Meseleleri Üzerine Derlemeler

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Araştırmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

Fıkıh
كتاب الزكاة
باب في النصراني يسلم قبل أن تغيب الشمس من ليلة الفطر أو بعد ما غابت الحكم في الصدقة
١٤٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، أن مهنا حدثهم قَالَ: سألت أحمد عن رجل أسلم قبل غروب الشمس، في آخر ليلة من رمضان.
قَالَ: عليه زكاة الفطر.
١٤٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل يهودي، أو نصراني أسلم ليلة الفطر؟ قَالَ: ليلة الفطر؟ قد ذهب الشهر، فلم ير عليه زكاة الفطر؛ قَالَ: إن فعل لم يضره ولم يوجب عليه.
١٤٦ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسمعته يقول: وسئل عن الرجل يسلم يوم الفطر؟ قَالَ: ليس عليه زكاة الفطر، لأن رمضان قد خرج.
باب في إعطاء اليهودي والنصراني من الزكاة
١٤٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سئل أبو

1 / 58