41

Ehl-i Milletin Ahkamları: İmam Ahmed bin Hanbel’in Meseleleri Üzerine Derlemeler

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Araştırmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

Fıkıh
قَالَ: أجل.
قلت: فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قَالَ: لا، حتى يسلم ثم يغتسل.
١٠٣ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قلت لأبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟ قَالَ: يقال: إن النبي، ﷺ، أمر الذي أسلم أن يغتسل.
حديث قيس بن عاصم، وقرأت على أبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟ قَالَ: نعم.
قلت: فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قَالَ: إذا أسلم اغتسل من الكفر الذي كان فيه.
قرأت على أبي: فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قَالَ: لا، قَالَ: حتى يسلم ثم يغتسل.
قَالَ: وهؤلاء يقولون: إذا اغتسل ثم أسلم أجزأه.
حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أثَالٍ، أَوْ أثَالَةَ أَسْلَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلانٍ، فَمُرُوهُ فَلْيَغْتَسِلْ»

1 / 44