Ehl-i Milletin Ahkamları: İmam Ahmed bin Hanbel’in Meseleleri Üzerine Derlemeler

Abu Bakr Al-Khallal d. 311 AH
24

Ehl-i Milletin Ahkamları: İmam Ahmed bin Hanbel’in Meseleleri Üzerine Derlemeler

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Araştırmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

Fıkıh
باب الرجل والمرأة يسبون فيكونون عند المسلم فيولد لهما أو يزوجهما المسلم فيولد لهما في ملك سيدهما أولاد ما الحكم فيه؟ ٦١ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله، قَالَ: إذا ولد لهما، وهم في دار الإسلام في ملك مولاهما، لا أقول في ولدهما شيئا ٦٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن جارية نصرانية لرجل مسلم لها زوج نصراني، فولدت عنده، وماتت عند المسلم، وبقي ولدها عنده، فما يكون حكم هذا الصبي؟ قَالَ: إذا كفله المسلمون فهو مسلم. باب الجارية النصرانية تكون عند المسلم حبلى من حربي أو تموت وهي عنده ٦٣ - أَخْبَرَنِي جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن جارية نصرانية لقوم، فولدت عندهم ثم ماتت، ما يكون الولد؟ قَالَ: إذا كفله المسلمون، ولم يكن له من يكفله إلا هم، فهو مسلم. قيل له: فإن مات بعد الأم بقليل؟ قَالَ: يدفنه المسلمون. ٦٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد، عن يهودية، أو نصرانية كانت عند قوم مسلمين، وهي حبلى، فولدت عندهم، ثم ماتت بعد ما ولدت؟ قَالَ: يدفنها أهل دينها. فقلت له: مات ولدها بعدها وهو صغير؟

1 / 27