Ehl-i Milletin Ahkamları: İmam Ahmed bin Hanbel’in Meseleleri Üzerine Derlemeler

Abu Bakr Al-Khallal d. 311 AH
123

Ehl-i Milletin Ahkamları: İmam Ahmed bin Hanbel’in Meseleleri Üzerine Derlemeler

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Araştırmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

Fıkıh
٣٥٤ - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، أنه قَالَ: يخلي بينهم وبين حاكمهم في الزنا، فإذا دفعوا إلى حاكمنا أقيم عليهم بما في كتابنا. قَالَ سعيد: وكان قتادة يقول: يخلى بينهم وبين حاكمهم، وإذا دفعوا إلى حاكمنا أقيم عليهم بما في كتابنا باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ٣٥٥ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا قبيصة، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن أبي حصين، عن الشعبي، قَالَ: تجوز شهادة اليهودي على النصراني. قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: تجوز شهادة بعضهم على بعض، فأما على المسلمين فلا تجوز. وتجوز شهادة المسلم عليهم ٣٥٦ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، وأبو داود، وحرب، وعبد الملك، أن أبا عبد الله، قَالَ: لا تجوز شهادتهم بعضهم على بعض ٣٥٧ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن شهادة أهل الملل، فقال: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، ولا على غيرهم البتة؛ لأن الله، تعالى، قَالَ:

1 / 126