Ehl-i Milletin Ahkamları: İmam Ahmed bin Hanbel’in Meseleleri Üzerine Derlemeler

Abu Bakr Al-Khallal d. 311 AH
105

Ehl-i Milletin Ahkamları: İmam Ahmed bin Hanbel’in Meseleleri Üzerine Derlemeler

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Araştırmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

Fıkıh
قَالَ: لا بأس، إلا أنه لا تكن المعاملة في البيع والشراء إليه، يشرف على ذلك ولا يدعه حتى يعلم معاملته وبيعه، فأما المجوسي فلا أحب مخالطته ولا معاملته؛ لأنه يستحل ما لا يستحل هذا قَالَ: حَدَّثَنَا أبو سلمة، قَالَ: حَدَّثَنَا جرير بن حازم قَالَ: سئل حماد عن مشاركة المجوسي؟ قَالَ: لا بأس بذلك. قيل له: فيدفع إليه مالا فيضاربه؟ قَالَ: لا. قَالَ حنبل: قَالَ عمي: لا يشاركه، ولا يضاربه ٢٩٨ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد بن حنبل، قلت: ما قولك في شركة اليهودي والنصراني؟ فكرهه، وقال: لا يعجبني، إلا أن يكون المسلم هو الذي يلي الشراء والبيع ٢٩٩ - أَخْبَرَنِي حَرْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ، عَنْ مُشَارَكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، إِلا أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ بِيَدِ الْمُسْلِمِ» ٣٠٠ - أَخْبَرَنَا محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن ليث، عن مجاهد، وعطاء، وطاوس؛ أنهم كرهوا شركة النصراني ٣٠١ - أَخْبَرَنَا محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، قَالَ: لا تشارك يهوديا ولا نصرانيا، في شراء ولا بيع

1 / 108