Ehl-i Kitaba Dair Hükümler

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
92

Ehl-i Kitaba Dair Hükümler

أحكام أهل الذمة (العلمية)

Araştırmacı

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

Yayıncı

رمادى للنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٨ - ١٩٩٧

Yayın Yeri

الدمام

Türler

Fıkıh
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ، وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ» ". وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ لِكَافِرٍ فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ أَيْضًا: وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ [نَحْفَظُ] عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لَا جِزْيَةَ عَلَى الْعَبْدِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " «لَا جِزْيَةَ عَلَى عَبْدٍ» " وَفِي رَفْعِهِ نَظَرٌ وَهُوَ ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ «وَإِنَّ الْعَبْدَ مَحْقُونُ الدَّمِ»

1 / 172