Ehl-i Kitaba Dair Hükümler
أحكام أهل الذمة (العلمية)
Soruşturmacı
يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري
Yayıncı
رمادى للنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤١٨ - ١٩٩٧
Yayın Yeri
الدمام
Türler
Fıkıh
هَذَا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا عُمَرُ وَلَا أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُ بَلْ وَقْفُهَا هُوَ تَرْكُ قِسْمَتِهَا وَإِبْقَاؤُهَا عَلَى حَالِهَا، وَضَرْبُ الْخَرَاجِ عَلَيْهَا يُؤْخَذُ مِمَّنْ تَكُونُ فِي يَدِهِ، وَالْوَقْفُ إِنَّمَا امْتَنَعَ بَيْعُهُ لِمَا فِي بَيْعِهِ مِنْ إِبْطَالِ وَقْفِيَّتِهِ، وَأَمَّا هَذِهِ فَإِذَا بِيعَتْ أَوِ انْتَقَلَ الْمِلْكُ فِيهَا فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ خَرَاجِيَّةً كَمَا كَانَتْ عِنْدَ الْأَوَّلِ.
وَحَقُّ الْمُسْلِمِينَ فِي الْخَرَاجِ، وَهُوَ لَا يَسْقُطُ بِنَقْلِ الْمِلْكِ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي كَمَا كَانَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ كَمَا تَكُونُ عِنْدَ الْوَارِثِ كَمَا كَانَتْ عِنْدَ مُورِثِهِ، وَلِهَذَا جَازَ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْعُهُ مُسْقِطًا لِسَبَبِ حُرِّيَّتِهِ بِالْأَدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْمُشْتَرِي كَمَا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ.
[النَّوْعُ الرَّابِعُ مَا صُولِحَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَرْضِهِمْ عَلَى أَنْ يُقِرَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ بِخَرَاجٍ]
٤٠ - فَصْلٌ.
النَّوْعُ الرَّابِعُ: مَا صُولِحَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَرْضِهِمْ عَلَى أَنْ يُقِرَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ بِخَرَاجٍ يُضْرَبُ عَلَيْهَا، وَتَكُونُ الْأَرْضُ لَهُمْ فَهَذَا الْخَرَاجُ جِزْيَةٌ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ مَا أَقَامُوا عَلَى شِرْكِهِمْ، وَتَسْقُطُ عَنْهُمْ بِإِسْلَامِهِمْ وَلَهُمْ بَيْعُ هَذِهِ الْأَرْضِ وَالتَّصَرُّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءُوا، فَإِنْ تَبَايَعُوهَا بَيْنَهُمْ كَانَتْ عَلَى حُكْمِهَا فِي الْخَرَاجِ، وَإِنْ بِيعَتْ عَلَى مُسْلِمٍ سَقَطَ عَنْهُ خَرَاجُهَا وَإِنْ بِيعَتْ مِنْ ذِمِّيٍّ فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ خَرَاجُهَا؟ ذَكَرَ الْقَاضِي فِيهِ احْتِمَالَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لَا يَسْقُطُ خَرَاجُهَا لِبَقَاءِ كُفْرِهِ.
وَالثَّانِي: يَسْقُطُ لِخُرُوجِهِ بِالذِّمَّةِ مِنْ عَقْدِ مَنْ صُولِحَ عَلَيْهَا.
1 / 251