145

Ehl-i Milletin Ahkamları: İmam Ahmed bin Hanbel’in Meseleleri Üzerine Derlemeler

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Soruşturmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

بيروت

قَالَ: لا يؤمن عليها.
قَالَ: وسألت أحمد عن المجوسي تسلم ابنته وهو مجوسي، يفرق بينه وبينها؟ قَالَ: نعم، إن كان يتقي منه.
فقلت له: أي شيء يتقى منه؟ قَالَ: يجامعها
٤٢٠ - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن المجوسي تسلم أخته، يحال بينهما؟ قَالَ: خافوا، يعني: أن يأتيها؟ قَالَ: نعم
٤٢١ - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المجوسي يسافر بابنته، أو يزوجها؟ قَالَ: ليس هو لها بولي
٤٢٢ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن حاتم بن نعيم، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن اليهودي والنصراني، يكون محرما؟ قَالَ: هما لا يزوجان، فكيف يكونان محرما؟
٤٢٣ - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد، أن أبا عبد الله سأله رجل قَالَ: النصراني يكون وليا؟ قَالَ: لا يكون وليا إذا كانت ابنته مسلمة؛ فالسلطان أولى

1 / 148