" الْمُرْتَدَّة تستتاب، وَلَا تقتل ". وَفِي " خَ ": من حَدِيث عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي ﷺ: من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ.
٤٢ - (١٦) قُتَيْبَة، ثَنَا ابراهيم بن أبي حَيَّة، عَن هِشَام بن عُرْوَة، ع، ابيه، عَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " إِن الله أخر حد المماليك، وَأهل الذِّمَّة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ". قَالَ ابْن عدي: ابراهيم فِي عداد من يضع الحَدِيث.
1 / 70