Affect of Hadith Weakness on Jurisprudential Differences
أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء
Yayıncı
دار عمار للنشر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م
Yayın Yeri
عمان
Türler
«ما ضرك لو مت قبلي؛ فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك (١») .
ومدار هذا الحديث على محمد بن اسحاق وهو مدلس (٢) وقد عنعن في بعض الطرق وبهذا أعله البيهقي (٣)، لكنه قد صرح بالسماع عند البيهقي نفسه (٤)، فانتفت شبهة تدليسه فصح حديثه.
أثر حديث محمد بن اسحاق في اختلاف الفقهاء
اختلف الفقهاء في غسل أحد الزوجين الآخر، اذ أن الفقهاء اتفقوا على أن غسل الميت واجب على الكفاية الا ما حكي عن مالك في رواية عنه أنه سنة (٥)، وأجمعوا على جواز غسل المرأة زوجها، واختلفوا في جواز غسل الرجل زوجته على قولين:
القول الأول: يجوز للرجل غسل زوجته.
وبذلك قال جمهور العلماء واليه ذهب الشافعي، وأحمد في المشهور عنه (٦)
واستدلوا بحديث محمد بن اسحاق السابق.
القول الثاني: لا يجوز للرجل غسل زوجته.
(١) أخرجه عبد الرزاق (٩٧٥٤)، وأحمد ٦/٢٢٨، وابن ماجه ١/٤٧٠ رقم (١٤٦٥)، والنسائي في الكبرى (٧٠٧٩)، وابن حبان (٦٥٨٦)، والبيهقي في السنن ٣/٣٩٦، وفي دلائل النبوة ٧/١٦٨-١٦٩.
(٢) هو محمد بن اسحاق بن يسار صدوق يدلس تقريب التهذيب ٢/١٤٤ وانظر الكاشف ٢/١٥٦ بتحقيق الشيخ محمد عوامة.
(٣) السنن الكبرى ٣/٣٩٦.
(٤) دلائل النبوة ٧/١٦٨- و١٦٩ وكذلك صرح عند ابن هشام في السيرة النبوية ٤/٢٩٢.
(٥) الشرح الكبير ٢/٣٠٩، حاشية الدسوقي ١/٤٠٧، نيل الاوطار ٤/٢٣، شرح السنة ٥/٣١٠.
(٦) المغني ٢/٢٩٨، المجموع ٥/١١٩، شرح السنة ٥/٣١٠.
1 / 70