178

Affect of Hadith Weakness on Jurisprudential Differences

أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

Yayıncı

دار عمار للنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

عمان

Türler

فكان مقدرا بقيمته كسائر المتلفات (١) . واستدل الجمهور على جواز الرد بالتصرية بحديث أبي هريرة، أن النبي ﷺ، قال: «لا تصروا الابل والغنم، فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: ان شاء أمسك وان شاء ردها وصاع تمر» (٢) . وجه الدلالة: ان هذا الحديث يدل على أن النبي ﷺ جعل الخيار للمشتري بالرد اذا تبين ان الشاة مصراة. وأجاب المانعون على ذلك: بأن هذا الحديث مخالف للقياس فلا يقبل من وجوه: الوجه الأول: ان القياس في ضمان العدوان فيما له مثل مقدر بالمثل في قوله تعالى: «فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» (٣)، وفيما لا مثل له مقدر بالقيمة. الوجه الثاني: انعقد الاجماع على وجوب القيمة أو المثل عند فوات العين وتعذر الرد، فاللبن ان كان من ذوات الأمثال يضمن بالمثل، وان لم يكن فيما يضمن بالقيمة، فايجاب التمر مكانه يكون مخالفا للثابت بالكتاب والسنة والاجماع فيكون ناسخا. الوجه الثالث: ان هذا الحديث يدل على توقيت خيار العيب وهو غير موقت بوقت بالاجماع فتوقيته مخالف للقياس فيرد (٤) . وأجيب على هذا:

(١) المصادر السابقة (٢) أخرجه البخاري ٣/٩٢ رقم (٢١٤٩) و(٢١٥٠)، ومسلم ٥/٤ رقم (١٥١٥) (٣) سورة البقرة الآية ١٣٧. (٤) فتح الباري ٤/٣٦٦.

1 / 183