172

Affect of Hadith Weakness on Jurisprudential Differences

أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

Yayıncı

دار عمار للنشر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

عمان

Türler

القول الثاني: ذهب الحنفية الى عدم اشتراط العدد في الغسل، وانما يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة، فيكون الفرض ثلاثة، والسبعة ندب (١) .
وقد اعترض الحنفية على استدلال الجمهور بأن أبا هريرة راوي الحديث أفتى بثلاث غسلات، فثبت النسخ (٢) .
واستدل الحنفية على أن أبا هريرة كان يفتي بخلاف ما يروي بما رواه الطحاوي (٣) والدارقطني (٤) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء، عن أبي هريرة - في الاناء يلغ فيه الكلب أو الهر- قال: «يغسل ثلاث مرات» .
وهكذا رد الحنفية الرواية المرفوعة، عن أبي هريرة؛ لهذه الرواية الموقوفة عليه؛ لأن فتياه خالفت روايته.
والجواب على ذلك:
أن هذه رواية تفرد بها عبد الملك بن أبي سليمان ونص النقاد على أنه أخطأ بها، وقد خالفه الثقات بذلك.
فقد روى الدارقطني (٥) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة -في الكلب يلغ في الاناء- قال: «يراق ويغسل سبع مرات» . قال الدارقطني: صحيح موقوف (٦) .

(١) الهداية ١/٢٣.
(٢) شرح معاني الآثار ١/٢٣، شرح فتح القدير ١/٧٥-٧٦
(٣) شرح معاني الآثار ١/٢٣.
(٤) سنن الدارقطني ١/٦٤.
(٥) سنن الدارقطني ١/٦٦.
(٦) وهو كما قال. بل ان هذا السند من أصح الأسانيد. الباعث الحثيث ص٢٤.

1 / 177